সিরাজ ওয়াহাজ
السراج الوهاج على متن المنهاج
প্রকাশক
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
জনগুলি
وإذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص فلا أرش لكن عليه أجرة المثل لمدة الاعادة وان بقى نقض وجب أرشه معها
أى الأجرة
ولو غصب زيتا ونحوه
كسمن
وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته
كأن غصب عشرة أرطال من سمن ثم أغلاها فحصل منها ثمانية أرطال وقيمتهما واحدة
رده
أي المغلي
ولزمه مثل الذاهب
وهما الرطلان اللذان أكلتهما النار
في الأصح
ومقابله لا يلزمه جبر النقص
وان نقصت
بالاغلاء
القيمة فقط لزمة الأرش وان نقصتا
أي العين والقيمة
غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر
من نقص العين كما إذا كان المغصوب رطلا يساوي درهما فصار بالاغلاء إلى نصف رطل يساوي أقل من نصف درهم فيلزمه رد نصف رطل وتمام نصف درهم فان لم يكن نقص القيمة أكثر فلا أرش
والأصح أن السمن
الطارئ عند الغاصب
لا يجبر نقص هزال
حصل
قبله
عنده كأن غصب جارية سمينة فهزلت عنده فنقصت قيمتها ثم سمنت فعادت قيمتها فانه يردها وأرش نقص الهزال عنده ولا يجبر النقص بالسمن الطارئ ومقابل الأصح يجبر
والأصح
أن تذكر صنعة نسيها
المغصوب عند الغاصب
يجبر النسيان
فلا يلزمه أرش النسيان ومقابله لا يجبر كالسمن
وتعلم صنعة عند الغاصب
لا يجبر نسيان صنعة
أخرى
عنده
قطعا ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل فالأصح أن الخل للمالك وعلى الغاصب الأرش ان كان الخل أنقص قيمة
من العصير ومقابله يلزمه مثل العصير ويعطيه الخل أيضا
ولو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغة فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه
ومقابله هما للغاصب
فصل
فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها
زيادة المغصوب ان كانت أثرا محضا كقصارة
لثوب وطحن لحنطة
فلا شيء للغاصب بسببها
لتعديه
وللمالك تكليفه رده
أي المغصوب
كما كان ان أمكن
كرد الدراهم سبائك بخلاف ما لا يمكن كالقصارة فليس له اجباره
পৃষ্ঠা ২৭২