সিরাজ ওয়াহাজ
السراج الوهاج على متن المنهاج
প্রকাশক
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
জনগুলি
الوكيل كضامن والموكل كأصيل
ومقابل الأصح لا يطالب إلا الموكل وقيل لا يطالب إلا الوكيل
واذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري وان اعترف بوكالته في الأصح
ومقابله لا يرجع على الموكل وحده
ثم يرجع الوكيل على الموكل
بما غرمه
قلت وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح والله أعلم
ومقابله لا يرجع على الموكل
فصل
في أن الوكالة عقد جائز
الوكالة جائزة من الجانبين
أي من جانب الموكل ومن جانب الوكيل فلكل منهما فسخها
فاذا عزله الموكل في حضوره أو قال رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها انعزل فان عزله وهو غائب انعزل في الحال وفي قول لا
ينعزل
حتى يبلغه الخبر
ولا يصدق الموكل بعد تصرف الوكيل في قوله كنت عزلته إلا ببينة فينبغي له أن يشهد على عزله
ولو قال
الوكيل
عزلت نفسي أو رددت الوكالة انعزل
ولا فرق بين أن يكون الموكل حاضرا أو غائبا
وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون
وان زال عن قرب
وكذا اغماء في الأصح
ومقابله لا ينعزل به وكذا ينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بسفه أو حجر فلس أو ورق
وينعزل أيضا
بخروج محل التصرف عن ملك الموكل
بالبيع ونحوه وكذا بتأجيره والايصاء به
وانكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الاخفاء
كخوف ظالم
ليس بعزل فان تعمد
إنكارها
ولا غرض انعزل
لأن الجحد حينئذ رد
واذا اختلفا في أصلها
بأن قال وكلتني في كذا فقال ما وكلتك
أو صفتها بأن قال وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال
الموكل
بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه
وصورة ذلك أن يكون بعد التصرف أما قبله فلا حاجة الى اليمين لأن انكار الموكل الوكالة عزل الوكيل
ولو اشترى
الوكيل
جارية بعشرين
পৃষ্ঠা ২৫২