সিরাজ ওয়াহাজ
السراج الوهاج على متن المنهاج
প্রকাশক
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
জনগুলি
فصل
فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع
الوكيل بالبيع مطلقا
أي توكيلا لم يقيد بشيء
ليس له البيع بغير نقد البلد
أي بلد البيع
ولا
يبيع
بنسيئة
وان كان أكثر من ثمن المثل
ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا
كدرهمين في عشرة بخلاف اليسير كدرهم فيها فيصح البيع به والعادة هي المحكمة في القلة والكثرة
فلو باع على أحد هذه الأنواع
لم يصح
وإذا
سلم المبيع ضمن
ويسترده ان بقي والا غرم الموكل من شاء من المشتري والوكيل قيمته وقرار الضمان على المشتري
فان وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأحل فذاك
ظاهر ولا يزيد عليه فان باع بأنقص منه أو حالا صح
وان أطلق
الأجل
صح
التوكيل
في الأصح وحمل على المتعارف في مثله
ويشترط الاشهاد ومقابل الأصح لا يصح
ولا يبيع
الوكيل ولا يشتري
لنفسه وولده الصغير
ولو أذن له فيه أو قدر له الثمن الموكل
والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ
ومقابله لا يصح بيعه لهم
والأصح
أن الوكيل بالبيع له قبض الثمن
الحال ان لم يمنعه الموكل
وله
تسليم المبيع
ان لم ينهه أما إذا كان الثمن مؤجلا أو نهاه عن تسليم المبيع فليس له ذلك ومقابل الأصح منعه من ذلك مطلقا
ولا يسلمه
أي الوكيل وان كان له تسليم المبيع لكن لا يسلمه
حتى يقبض الثمن فان خالف ضمن
قيمته ولو في المثلى
واذا وكله في شراء
لشيء موصوف او معين
لا شتري معيبا فان اشتراه ف الذمة
وكذا بعين مال الموكل
وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل ان جهل العيب وان علمه فلا
يقع عن الموكل
في الأصح ومقابله يقع
وان لم يساوه لم يقع عنه أي الموكل
ان علمه الوكيل
وان جهله وقع
عن الموكل
في الأصح
ومقابله لا يقع عنه
واذا وقع للموكل
في صورتي الجهل
فلكل من الموكل والوكيل الرد
بالعيب إلا اذا اشترى الوكيل بعين مال الموكل وكان جاهلا فليس له الرد بل للموكل فقط وأما إذا علم فيكون الشراء باطلا
وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن أن تأتي منه ما وكل فيه وان لم يتأت
منه ذلك
পৃষ্ঠা ২৪৯