245

সিরাজ ওয়াহাজ

السراج الوهاج على متن المنهاج

প্রকাশক

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

شريكه

ولا يسافر به

أي المال المشترك فان سافر ضمن

ولا يبضعه

بضم الياء وسكون الباء أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا فان فعل ضمن

بغير إذن

من شريكه فان أذن في شيء من ذلك جاز

ولكل

من الشريكين

فسخه

أي عقد الشركة

متى شاء وينعزلان عن التصرف بفسخهما

أي فسخ كل منهما

فان قال أحدهما

للآخر

عزلتك أولا تتصرف في نصيبي

انعزل المخاطب

ولم ينعزل العازل

فيتصرف في نصيب المعزول

وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه

وعلى ولي الوارث والمجنون استئنافها لهما عند الغبطة فيها

والربح والخسران على قدر المالين تساويا في العمل أو تفاوتا فان شرطا خلافه فسد العقد فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله

أي الآخر

وتنفذ التصرفات

منهما لوجود الاذن

والربح على قدر المالين ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله في الرد

أي رد نصيب شريكه إليه

وفي

الخسران

وفي

التلف

ان ادعاه بلا سبب أو بسبب خفي

فان ادعاه

أي التلف

بسبب ظاهر

كحريق وجهل

طولب ببينة بالسبب ثم

بعد اقامتها

يصدق في التلف به ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخر

هو

مشترك أو بالعكس

أي قال من في يده الال هو مشترك وقال الآخر هو لي

صدق صاحب اليد

بيمنه

ولو قال

صاحب اليد

اقتسمنا وصار

ما في يدي

لي

وقال الآخر بل مشترك

صدق المنكر

بيمينه

ولو اشترى

أحدهما شيئا

وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر

بأن عكس ما قاله

صدق المشتري

بيمينه

كتاب الوكالة

هي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض وشرعا تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة الى غيره

পৃষ্ঠা ২৪৬