109

সিরাজ ওয়াহাজ

السراج الوهاج على متن المنهاج

প্রকাশক

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ظفرا أو شعرا

صلى عليه

أى الجزء وجوبا بعد غسله مواراته بخرقة بنية الصلاة على جملته إن كانت البقية غسلت ولم يصل عليها والا نوى الصلاة على العضو فقط فان شك في غسل البقية لم تجز نيتها إلا اذا علق ويجب دفن هذا العضو أيضا ومحل وجوب الصلاة على العضو إذا لم يصل على الميت مع هذا الجزء والا فلا تجب وعلى هذا فما يوجد الآن في المدافن من أجزاء الموتى الذين علمت الصلاة عليهم وغسلهم لا يجب في تلك الأجزاء غير المواراة والدفن

والسقط إن استهل

أى صاح

أو بكى ككبير

في أحكامه

والا

بأن لم يحصل منه واحد من الأمرين

فان ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صلى عليه في الأظهر

ومقابله لا يصلى ويجب دفنه وكذا غسله

وان لم تظهر

أمارة الحياة

ولم يبلغ أربعة أشهر

أى لم يظهر خلق الآدمي فيه بالتخطيط

لم يصل عليه

ولم يغسل بل يسن ستره بخرقة ودفنه

وكذا إن بلغها في الأظهر

أى ظهر حلقه ولم تظهر أمارة الحياة لا يصلى عليه ويجب غسله وتكفينه ودفنه ومقابل الأظهر تجب الصلاة أيضا

ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه

أى يحرمان

وهو

أى الشهيد

من مات في قتال الكفار

سواء كانوا حربيين أنو مرتدين

بسببه

أى القتال ولو بعود سلاحه اليه أو قتله الكفار صبرا أو وجد في ساحة القتال ميتا ولم يعلم سبب موته

فان مات بعد انقضائه أو في قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر ومقابله أن من مات بعد انقضائه بجراحة يقطع بموته منها أو في قتال البغاة فهو شهيد

وكذا

لو مات

في القتال لا بسببه

كأن قتله مسلم عمدا أو مات فجأة فغير شهيد

على المذهب

وقيل انه شهيد

ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا يغسل

بل يحرم ومقابل الأصح أنه يغسل

والأصح

أنه

أى الشهيد

تزال نجاسته غير الدم

فتغسل وان أدى ذلك الى إزالة دم الشهادة ومقابل الأصح لا تزال مطلقا وقيل إن أدى إلى إزالة دم الشادة لا تزال والا أزيلت

ويكفن

الشهيد ندبا

في ثيابه الملطخة بالدم

ويجوز إبدالها بغيرها

فان لم يكن ثوبه سابغا

أى ساترا لجميع بدنه

تمم

وجوبا ويندب نزع آلة الحرب عنه كدرع وكذا كل ما لا يعتاد لبسه

পৃষ্ঠা ১১০