141

সিরাজ মুনির

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير

জনগুলি

• (أن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه) أي نصيبه الذي فرض له في آية المواريث وكانت الوصية للوالدين والأقربين قبل نزولها واجبة لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ثم نسخت بنزولها (فلا وصية لوارث) أي لازمة بل هي موقوفة على إجازة الورثة والضابط أن الوصية لغير الوارث بالزيادة على الثلث إن كانت مما لا وارث له خاص فباطلة لأن الحق للمسلمين فلا مجيز وإن كان هناك وارث خاص فالزائد موقوف على إجازة الورثة إن كانوا حائزين فإن أجازوا صحت وإن ردوا بطلت في الزائد لأنه حقهم وإن لم يكونوا حائزين فباطلة في قدر ما يخص غيرهم من الزائد والوصية للوارث ولو بدون الثلث باطلة إن كانت مما لا وارث له غير الموصى له وإن كان هناك وارث فموقوفة على إجازة بقية الورثة وذهب بعض العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز بحال وإن أجازها سائر الورثة لأن المنع منها إنما هو لحق الشرع فلو جوزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ وذلك غير جائز كما أن الوصية للقاتل غير جائزة وإن أجازها الورثة والوصية في اللغة الإيصال من وصي الشيء بكذا إذا وصله به لأن الموصى وصل خير دنياه بخير عقباه وفي # الشرع تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق وإن التحقا بها حكما كالتبرع المنجز في مرض الموت أو الملحق به (ه) عن أنس بإسناد حسن

• (أن الله تعالى قد أوقع أجره على قدر نيته) قال المناوي أي فيزيد أجره بزيادة ما عزم على فعله اه قال العلقمي وسببه كما في أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب بضم الغين المعجمة وكسر اللام أي غلب عليه من شدة المرض فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كلمه فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قال أنا لله وإنا إليه راجعون وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع بالبناء للمفعول فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قال وما الوجوب يا رسول الله قال الموت قال العلقمي سمى بذلك لأن الله أوجبه على العباد وكتبه عليهم كما ألزمهم الصلوات وكتبها عليهم وقال بعضهم لأنه وجب له الجنة أو النار كما سبق في المكتوب قالت ابنته أي ابنة عبد الله بن ثابت والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا وأن الأولى مكسورة الهمزة مخففة من الثقيلة أي أني كنت فإنك قد كنت قضيت جهاز بفتح الجيم ومنهم من كسرها وهو ما يعدو يهيأ لما يصلح للسفر من زا وغيره والمراد به هنا ما أعد للغزو في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله فذكره قوله فلا تبكين باكية أي بعد الموت والحاصل من هذه المسألة أن البكاء على الميت جائز قبل الموت وبعده ولو بعد الدفن لأنه صلى الله عليه وسلم بكى على ولده إبراهيم قبل موته وقال أن العين تدمع والقلب يحزن ولا تقول إلا ما يرضي ربنا وأنا لفراقك يا إبراهيم محزونون وبكى على قبر بنت له وزار قبر أمه فبكى وبكى من حوله روى الأول الشيخان والثاني البخاري والثالث مسلم لكنه قبل الموت أولى بالجواز لأنه بعد الموت يكون أسفا على ما فات وبعد الموت خلاف الأولى كما نقله في المجموع عن الجمهور لكنه نقل في الأذكار عن الشافعي والأصحاب أنه مكروه لحديث الباب قال السبكي وينبغي أن يقال أن كان البكاء رقة على الميت وما يخشى عليه من عذاب الله وأهوال يوم القيامة فلا يكره ولا يكون خلاف الأولى وإن كن للجزع وعدم التسليم للقضاء فيكره أو يحرم وقال الزركشي هذا كله في البكاء الذي بصوت أما مجرد دمع العين فلا منع منه واستثنى الروياني ما إذا غلبه البكاء فلا يدخل تحت النهي لأنه مما لا يملكه البشر (مالك (حم د ن ه حب ك) عن جابر بن عتيك الأنصاري

• (أن الله تعالى قد (أجار أمتي أن تجتمع) أي من الاجتماع (على ضلالة) أي على محرم ومن ثم كان اجتماعها حجة وفي الصحيحين لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله قال المناوي أما وقوع الضلالة من جماعة منهم فممكن بل واقع (ابن أبي عاصم عن أنس

পৃষ্ঠা ৩৭৭