সিলসিলাত মুতুন ফিকহিয়্যা

ইবনে বাবাওয়াহ d. 381 AH
169

সিলসিলাত মুতুন ফিকহিয়্যা

سلسلة المتون الفقهية

জনগুলি

فان ترك أبوين وأخا لاب وام أو لاب فللام الثلث وللاب الثلثان، فان كانا اخوين وابوين فللام السدس وللاب خمسة اسداس إذا كانا الاخوين لاب وام أولا لاب فان ترك اخا أو اخوين أو اخوة أو أخوات لام وابوين فللام الثلث وللاب الثلثان، لان الاخوات من الام لايحجبون الام عن الثلث ما بلغوا، وانما يحجبها الاخوة والاخوات من الاب أو من الاب والام.

فان ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها فللزوج الربع وما بقي فللابن، وكذا إذا كانا ابنين أو ثلاثه أو أكثر من ذلك وزوجا فللزوج الربع وما بقي فبينهم بالسوية واعلم ان الزوج لا ينقص من الربع شيئا، ولا الزوجة من الثمن ، ولا الابوين من السدسين.

وان تركت ابنة وزوجا فللزوج الربع وما بقي فللابنة، وكذلك إذا تركت بنتين أو بنات أو أكثر من ذلك فللزوج الربع وما بقي فللبنات بينهن بالسوية، وإن تركت زوجا وبنين وبنات، فللزوج الربع وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.

وإذا تركت المرأة زوجها وابن ابنها فان الفضل بن شاذان النيشابورى (رحمه الله) قال: للزوج الربع وما بقي فلولد الولد، وكذلك إذا ترك الرجل امرأة ابن ابن فللمرأة الثمن وما بقي فلابن الابن، ولم أرو بهذا حديثا(1) عن الصادقين (عليهم السلام) وإذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع، وما بقي فللقرابة له ان كانت، فان لم يكن له قرابة جعل مابقي لامام المسلمين(2) وإن تركت المرءة زوجها فللزوج

পৃষ্ঠা ১৭০