الثاني يوما وتخدم نفسها يوما، فان ماتت وتركت مالا فنصفه للذى اعتق ونصفه للذى امسك.
ولا يجوز للمسلم ان يعتق مشركا، وافضل النسمة ان يعتق شيخا كبيرا أو شابا اجرد(2).
وسئل الرضا (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا، فاشترى المدبر جارية بامر مولاه فولدت منه اولادا، ثم ان المدبر مات قبل سيده، فقال: ارى ان جميع ما ترك المدبر من مال او متاع فهو للذي دبر، وارى ان ام ولده رق للذي دبره، وارى ان ولدها مدبرون كهيئة ابيهم، فاذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار.
وسأل عمربن يزيد أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أراد أن يعتق عبده، وكان يأخذ منه ضريبة(2) فرضها عليه في كل سنة، ورضي المملوك والمولى بذلك، فاصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة، قال: إذا أدى إلى سيده الذي فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، أليس الله تبارك وتعالى قد فرض على الناس فرائض، فاذا أدوها إليه لم يسئلهم عما سوى ذلك؟ وقال له: فللمملوك ان يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم واجر ذلك له، قال: فان اعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: يذهب فيتولى إلى من أحب، فان ضمن جريرته وعقله(3) كان مولاه وورثه، فقال عمر بن يزيد: اليس رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الولاء لمن اعتق؟ فقال: هذا سائبة، لا يكون الولاء للعبد، قال: فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه(4) يلزمه ذلك، ويكون مولاه ويرثه؟ فقال لا يجوز ذلك لا يرث عبد حرا(5).
পৃষ্ঠা ১৬১