সিলসিলাত মুতুন ফিকহিয়্যা

ইবনে বাবাওয়াহ d. 381 AH
155

সিলসিলাত মুতুন ফিকহিয়্যা

سلسلة المتون الفقهية

জনগুলি

نصفه للغرماء وثلثه للورثة، ويكون له السدس من نفسه.

وان ترك مملوكا بين نفر، فشهد احدهم ان الميت أعتقه، فان كان هذا الشاهد مرضيا، لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة.

وإذا كانت بين الرجلين جارية، فاعتق احدهما نصيبه، فقالت الجارية للذى اعتق: لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا اخدمك، واراد الذى لم يعتق نصفه ان يستنكحها فلا يجوز له أن يفعل ذلك لانه لايكون للمرأة فرجان(1)، ولا ينبغي له أن يستخدمها، ولكن يقومها فيستسعيها.

ومن كان شريكا في عبد او جارية فأعتق حصته وله سعة، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، وان لم يكن له سعة في مال ينظر إلى قيمة العبد كم كانت يوم اعتق نصفه، ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق كله.

واعلم ان من اعتق رجلا سايبة(2)، فليس عليه من جريرته شيء ولا له من ميراثه شيء، وليشهد على ذلك، ومن تولى رجلا(3) ورضى بذلك، فجريرته عليه(4) وميراثه له، وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " الولاء لمن اعتق ".

وإذا اشترى رجل عبدا وله اولاد من امرأة حرة فاعتقه، فان ولاء ولده لمن اعتقه.

فان قال رجل لغلامه اعتقك على أن ازوجك جاريتي، فان نكحت عليها أو اشتريت(5) جارية فعليك مأة دينار، واعتقه على هذا، فنكح او اشترى، فعليه الشرط وإذا اعتق الرجل جاريته وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم مات الرجل

পৃষ্ঠা ১৫৬