الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري.
ولا بأس أن يشترى الرجل النخل والثمار ثم يبيعه قبل أن يقبضه، ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو وهو: ان يحمر ويصفر، ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره بسنة مخافة الآفة حتى يستبين ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك وعلة ذلك إنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل، وان اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ.
ولا يجوز أن تشترى الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس ان تبيعه قبل أن تقبضه، وروى لا بأس أن يشترى الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ويوكل المشترى بقبضه.
وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فاخذ نصفها وترك نصفها، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع.
الطعام أو نقص، فقال: ان كان يوم ابتاعه ساعره ان له كذا وكذا فانما له سعره، وإن كان اخذ نصفه وترك نصفه ولم يسعرا سعرا فانما له سعر يومه، وان اشترى رجل طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه فان له السعر الذى اشتراه به.
وسئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب، وآخر بعشرين درهما في ثوب، فبعث بالثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، فقال: يباع الثوبان جميعا فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ويعطى صاحب العشرين خمسى الثمن، قيل: فان قال صاحب العشرين لصاحب الثلاثين اختر ايهما شئت، قال: قد انصفه.
واعلم ان من ترك دارا أو عقارا أو ارضا في يد غيره، فلم يتكلم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له(1).
পৃষ্ঠা ১২৩