757

সিলাহ

السلاح

সম্পাদক

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

প্রকাশক

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

فإذا مضت الخامسة، ودخلت السَّنة السَّادسة، وألقى ثنيَّته حينئذ ثنىُّ، والأنثى ثنيَّة.
وهو أدنى ما يجوز من أسنان الإبل فى النَّحر.
هذا من الإبل (٢٠٣) والبقر.
والمعز لا يجزى منه فى الأضاحى إلَّا الثَّنىُّ فصاعدًا.
وأمَّا الضَّأن خاصَّةً، فإنَّه يجزى منه الجذع، لحديث النَّبىِّ ﷺ[فى ذلك].

2 / 427