430

সিলাহ

السلاح

সম্পাদক

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

প্রকাশক

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
সম্রাজ্যগুলি
ইরাকে খলিফাগণ
وقوله: "تدبر بثمان": يعنى أطراف هذه العكن الأربع وذلك لأنها محيطةٌ بالجنبين حتى لحقت بالمتنين، من مؤخرها من هذا الجانب أربعة أطراف، ومن الجانب الآخر مثلها، فهذه ثمانٍ.
وإنما أنَّث، فقال: بثمانٍ، ولم يقل: بثمانية، وواحد الأطراف طرفٌ وهو ذكرٌ؛ لأنه لم يقل: ثمانية أطرافٍ، فلو جاء بلفظ الأطراف لم يجد بدًّا من التذكير.
وهذا كقولهم: هذا الثوبُ سبعٌ فى ثمانٍ. [والثمانُ] يراد بها الأشبار، فلم يذكِّرها لمَّا لم يأت بذكر الأشبار، والسبع

2 / 99