265

সিলাহ

السلاح

সম্পাদক

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

প্রকাশক

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

قال: حدثناه أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ.
قوله: "مد أحدهم، ولا نصيفه": يقول: لو أنفق أحدكم ما في الأرض ما بلغ مثل مدٍّ يتصدق به أحدهم، أو ينفقه، ولا مثل نصفه.
والعرب تسمِّي النصف النَّصيف، كما قالوا في العشر: عشير، وفي الخُمس: خميس، وفي التُّسع: تسيع، وفي الثُّمن: ثمن، قآلها "أبو زيد"، والأصمعي وأنشدنا "أبو الجرَّاح [العقيليُّ] ":
وألقيت سهمي بينهم حين أوختوا ... فما صار لي في القسم إلاَّ ثمينها
واختلفوا في السُّبع والسُّدس والرُّبع، فمنهم من يقول: سبيع، وسديس، وربيع. ومنهم من لا يقول ذلك.
ولم نسمع أحدًا منهم يقول في الثَّلث شيئًا من ذلك، وقال الشاعر في النَّصيف يذكر امرأة:
لم يغذها مدُّ ولا نصيف

1 / 379