254

সিলাহ

السلاح

তদারক

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

প্রকাশক

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

[وقد] قال الله- ﵎: ﴿فكلوا منها﴾ وأطعموا القانع والمعتر" فالقانع في التفسير: الّذي يسأل، والمعترّ: الذي يتعرَّض، ولا يسأل، ومنه قول "الشماخ":
لمالُ المرء يُصلحُه فيغنى ... مفاقره أعف من القنوع
يعني: مسألة الناس [٩٧].
وقال "عدىُّ بن زيد":
وما خنت ذا عهد وأيت بعهده ... ولم أحرم المضطّرّ إذ جاء قانعًا
يعني سائلًا.
ويُقال من هذا: قد قنع الرّجل يقنع قنوعًا.
وأمّا القانع: الراضي بما أعطاه الله [-سبحانه-] فليس من ذلك.

1 / 368