219

সিলাহ

السلاح

তদারক

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

প্রকাশক

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

وما يبين ذلك حديث "عمر" [﵀]: "إذا التقى الرفغان فقد وجب الغسل". قال: حدثنيه محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن عطية بن قيس، عن "عمر" [﵀]. قال أبو عبيد: أراد: إذا التقى ذلك من الرجل والمرأة، ولا يكون هذا إلا بعد التقاء الختانين. فهذا يبين [لك] موضع الرفغ. فمعنى الحديث المرفوع: أنه أراد أن أحدكم يحك ذلك الموضع من جسده، فيعلق درنه ووسخه بأصابعه، فيبقى بين الظفر والأنملة. وإنما أنكر من ذلك طول الأظفار، وترك قصها. يقول: فلولا أنكم لا تقصونها حتى تطول ما بقى الرفغ هناك. هذا وجه الحديث. وما يبين ذلك حديثه الآخر، واستيطأ الناس الوحي، فقال:

1 / 333