177

সিলাহ

السلاح

তদারক

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

প্রকাশক

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

قال أبو عبيد: حدثني عمر بن يونس بن القاسم اليمامي، عن أبيه، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن "أنس"، عن النبي ﷺ: "أنه نهى عن المخاضرة" [قال أبو عبيد]: وفي حديث آخر أنه: "نهى عن بيعة قبل أن يشقح] والتشقيح هو الزهو أيضًا، وهو معنى قوله: "حتى يأمن من العاهة" والعاهة الآفة تصيبه. وأما حديثه الآخر: "أ، هـ نهى عن المنابذة والملامسة" ففي كل واحد منهما قولان: أما المنابذة: فيقال: إنها أن يقول الرجل [٧٠] لصاحبه: انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع، أو أنبذه إليك، وقد وجب البيع بكذا وكذا. ويقال: إنما هو أن يقول الرجل: إذا نبذت الحصاة، فقد وجب البيع، وهو معنى قوله: "أنه نهى عن بيع الحصاه". والملامسة: أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك، فقد وجب البيع

1 / 291