156

সিলাহ

السلاح

তদারক

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

প্রকাশক

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

[و] قال أبو عبيد: وربما احتاج صاحبها إلى لحمها، فيذبحها، فيقال عند ذلك: قد تام الرجل [٦١] واتّامت المرأة، [و] قال الحطيئة يمدح "آل لأى": فما تتّام جارة آل لأي ولكن يضمنون لها قراها يقول: لا تحتاج إلى أن تذبح تيمتها. [و] قال: والسيوب: الركاز. [قال]: ولا أراه أخذ إلا من السيب وهو العطية، يقول هو من سيب الله [﷿ ومن] عطائه. و[أما] قوله: لاخلاط ولا وراط: فإنه يقال: إن الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة: لأحدهما ثمانون، وللآخر أربعون، فإذا جاء المصدق، فأخذ منها شاتين، رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين -أراه قال- ثلث شاة، فتكون عليه شاة وثلث، وعلى الآخر ثلثا شاة.

1 / 270