1354

সিলাহ

السلاح

সম্পাদক

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

প্রকাশক

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

ولا تدخل الفريضة في هذا الحديث؛ لأن رجلًا لو صلى الفريضة قاعدًا أو نائمًا، وهو لا يقدر إلا على ذلك كانت صلاته تامةً مثل صلاة القائم- إن شاء الله-؛ لأنه من عذر.
وإن صلاها من غير عذرٍ قاعدًا أو نائمًا لم تجزه البتة، وعليه الإعادة، وهذا وجه الحديث.
وأما قوله: "كنت لا تدارئ ولا تمارى" [٣١٧].
فإن المدارأة هاهنا مهموزة من دارأت، وهي المشاغبة والمخالفة على صاحبك، ومنها قول الله [﷿]. "وإذا قتلتم نفسًا فادارأتم فيها" يعني اختلافهم في القتيل.

3 / 350