1320

সিলাহ

السلاح

সম্পাদক

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

প্রকাশক

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

ومنه يقال للرجل إذا كان مطعونًا عليه في دينه: إنه لمغموصٌ عليه.
وفي هذا الحديث من الفقه أن "عمر" [﵀] لم يحكم عليه حتى حكَّم معه غيره لقوله [-تعالى-] "يحكم به ذوا عدل منكم".
وفيه أنه جعل في الظبي شاةً أو كبشًا، ورآه ندهُ من النعم.
وفيه أنه لم يسأله: أقتله عمدًا أم خطأ؟ ورآهما عنده سواءٌ في الحكم.
وهذا غيرُ قول من يقول: إنما الجزاء في العمد.
وفيه أنه لم يسأله: هل أصاب صيدًا قبله أم لا؟
ولكنه حكم عليه، فهذا يرد قول من يقول: إنما يحكم عليه

3 / 316

সিলাহ | Usul