1302

সিলাহ

السلاح

সম্পাদক

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

প্রকাশক

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

قال "الكسائي" هو من الوتر، وذلك أن يجني الرجل على الرجل جنايةً، يقتل له قتيلًا، أو يذهب بماله وأهله، فيقال: قد وتر فلانٌ فلانًا أهله وماله.
قال "أبو عبيدٍ": يقول: فهذا فيما فاته من صلاة العصر بمنزله الذي قد وُتر فذهب بماله وأهله.
وقال غيره: قوله: وُتر أهله [وماله] يقول: نُقص أهله وماله، وبقي فردًا، وذهب إلى قوله: "ولن يتركم أعمالكم" يقول: لن ينقصكم يقال: قد وترته حقه: إذا نقصته.
قال "أبو عبيدٍ": وأحد القولين قريب من الآخر.
٤٧١ - وقال "أبو عبيدٍ" في حديث النبي ﷺ أنه جاء إلى البقيع ومعه مِخصرةٌ له" فجلس، ونكت بها

3 / 298