واشترط، فقال:
"ولمن وليها أن يأكل منها، ويوكل صديقًا غير متأثل فيه".
قال: حدثنيه معاذ، والأنصاري، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ إلا أنهما قالا: غير متمول، وغيرهما يقول: متأثل.
وفي هذا الحديث من الفقه أن الرجل إذا وقف وقفًا، فأجب أن يشترط لنفسه، أو لغيره فيه شرطًا سوى الوجه الذي جعل الوقف [٥٢] فيه، كان له ذلك بالمعروف.
ألا تراه يقول: ويؤكل صديقًا.
فهذا ليس من الوقف في شيء.