130

সিলাহ

السلاح

সম্পাদক

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

প্রকাশক

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

واشترط، فقال:
"ولمن وليها أن يأكل منها، ويوكل صديقًا غير متأثل فيه".
قال: حدثنيه معاذ، والأنصاري، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ إلا أنهما قالا: غير متمول، وغيرهما يقول: متأثل.
وفي هذا الحديث من الفقه أن الرجل إذا وقف وقفًا، فأجب أن يشترط لنفسه، أو لغيره فيه شرطًا سوى الوجه الذي جعل الوقف [٥٢] فيه، كان له ذلك بالمعروف.
ألا تراه يقول: ويؤكل صديقًا.
فهذا ليس من الوقف في شيء.

1 / 244