250

সিফাত ফতোয়া

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

তদারক

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

* وَيَجُوزُ (١) لَهُ اسْتِفْتَاءُ مَنْ تَوَاتَرَ بَيْنَ النَّاسِ خَبَرُهُ (٢)، وَاسْتِفْتَاءُ مَنْ فَهِمَ أَنَّهُ [أَهْلٌ لِلْفَتْوَى] (٣). وَقِيلَ (٤): "إِنَّمَا يُعْتَمَدُ [عَلَى] (٥) قَوْلِهِ (٦): "أَنَا مُفْتٍ" لَا شُهْرَتِهِ بِذَلِكَ وَلَا التَّوَاتُرِ؛ لِأنَّهُ لَا يُفيدُ عِلْمًا إِذَا (٧) لَمْ يَسْتَنِدْ إِلَى مَعْلُومٍ مُحَسٍّ (٨)، وَالشُّهْرَةُ بَيْنَ الْعَامَّةِ لَا يُوثَقُ بِهَا (٩)، وَقَدْ يَكُونُ أَصْلُهَا التَّلْبِيسَ". * وَلَهُ اسْتِفْتَاءُ مَنْ أَخْبَرَ الْمَشْهُورُ الْمَذْكُورُ عَنْ أَهْلِيَّتِهِ. * وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُكْفَى فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ بمُجَرَّدِ (١٠) تَصَدِّيهِ لِلْفَتْوَى (١١) وَاشْتِهَارِهِ بِمُبَاشَرِتِهَا، إِلَّا بِأَهْلِيَّتِهِ لَهَا. وَقَدْ قِيلَ (١٢): "يُقْبَلُ فِيهَا خَبَرُ الْعَدْلِ الْوَاحِدِ". * ويَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْعَدْلِ مِنَ الْعِلْمِ وَالبَصَرِ مَا يُمَيِّزُ بِهِ الْمُلْبِسَ مِنْ غَيْرِهِ.

(١) من (أ) و(د)، وفي (ب): لا يجوز. (٢) في (أ): خيره. (٣) من (أ) و(د)، وفي (ب): من أهل الفتيا. (٤) نقل ابن الصلاح هذا القول عن بعض الشافعية المتأخرين. يُنظر (أدب المُفتي): ١٥٨. (٥) من (ب). (٦) في (ب): قوله أنه. (٧) من (أ) و(د)، وفي (ب): إن. (٨) في (ب): يحسن، وفي (د): محسوس. (٩) ليست في (أ). (١٠) من (ب) و(د)، وفي (أ): مجرد. (١١) من (أ) و(د)، وفي (ب): للفتيا. (١٢) القائل هو: أبو إسحاق الشيرازي. (اللمع): ٢٥٦، و(أدب المُفتي): ١٥٩.

1 / 272