সিকায়া
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
জনগুলি
مذهب الصاحبين او على وجه الجواز كما هو مذهب الامام الاعظم أنتهى وفيه اما اولا فلأن الجواب المذكور ليس من الشارح بل هو داخل في عبارة المبسوط واما ثانيا فلأن ثبوت الطلب على وجه الجواز هو بعينه ثبوت مذهب الحسن فكيف يندفع به وبالجملة فهذا التثليث الذي اخترعه مما لا اثر له في الكلام المتقدمين ولا في كلام المتأخرين قوله وفي الزيادات المقصود من نقله افادة أن وجوب الطلب قبل الصلوة اتفاقي موافقا لما دلت عليه عبارة المبسوط وأن التفصيل بين غلبة الظن على الاعطاء وبين غلبة الظن على عدم أنما هو اذا رأى الماء داخل الصلوة قوله أن المتيمم المسافر هذا القيد اتفاقي فأن الحكم في المقيم كذلك قوله اذا رأى مع رجل اطلاقه مشعر بأن قيد الرفاقة ممن قيده اتفاقي قوله ماء كثير اي ما يكفي لطهارته احتراز عما لا يكفي لطهارته فأن وجوده وعدمه سواء قوله وهو اي والحال أن المتيمم في الصلوة وغلب على ظنه اي ظن المتيمم أنه اي صاحب الماء لا يعطيه يعني وأن سأل او شك اي المصلى المتيمم في الاعطاء قوله مضى اي يجب عليه أن يتم صلاته ولا يقطعها بمجرد رؤية الماء لأنه صح شروعه بالتيمم حالة العجز ولم توجد القدرة على الماء الى الأن لا على سبيل اليقين ولا على سبيل الظن بل وجدت على سبيل الوهم في صورة غلبة الظن على عدم الاعطاء وفي صورة الشك تردد في تحققها قوله فلا يقطع بالشك وكذا بالوهم وأنما لم يذكره لظهوره قوله بخلاف ما اذا كان خارج الصلوة يعني أن رأى الماء مع رفيقه خارج الصلوة ولم يطلب وتيمم فأنه لا يحل له الشروع بالشك بل اذا تحقق العجز وهو لم يتحقق لعدم سؤاله حتى يظهر حاله فيجب السؤال ح ليظهر العجز او القدرة قوله وأن غلب على ظنه اي المصلي فيما اذا رأى الماء في الصلوة قوله قطع الصلوة لتحقق القدرة المبطلة للتيمم على سبيل غلبة الظن وهو كاليقين في الاحكام الشرعية قوله ثم قال اي محمد في الزيامات وحاصل هذا القول أنه فيما اذا رأى الماء مع رفيقه في الصلوة وغلب على ظنه عدم الاعطاء او شك فيه فمضى على صلاته أن سأله بعد الفراغ من الصلوة فاعطاه صاحب الماء اي بلا قيمة فالمراد او اعطى بثمن المثل وهو قادر عليه استأنف الصلوة فاذا ابى تمت صلاته وكذا اذا ابى ثم اعطى ولكن ينتقض التيمم الان اقول أن اردت أن تستوعب الاقسام كلها فاعلم أنه اذا رأى الماء خارج الصلوة فصلى ولم يسأل بعد الصلوة ليظهر العجز او القدرة فعلى ما ذكر في المبسوط سواء غلب على ظنه الاعطاء او عدمه او شك فيهما وهي مسألة المتن واذا رأى في الصلوة ولم يسأل بعده فكذا وأن رأى خارج الصلوة ولم يسأل وصلى ثم سأله فأن اعطى بطلت صلاته وأن ابى تمت سواء ظن الاعطاء او المنعها وشك فيهما وأن رأى في الصلوة فكما ذكر في الزيادات بالاعطاء الاول الهبة بقرينة مقابلته بقوله او اعطى اي صاحب الماء بثمن المثل وهو عبارة عما يباع بعوضه مثل ذلك القدرة من الماء وكذا الحكم فيما اذا كان بغبن يسرفان الغبن القليل يتحمل في البيامات بخلاف ما اذا اعطى بغبن فاحش فأنه لا يجب ح شراؤه واختلف في تقديره فقيل المغبن الفاحش ضعف القيمة وقيل في الوضوء يتحمل من الغبن نصف درهم وقيل الفاحش مالا يدخل تحت تقويم المقومين وقيل مالا يغابن مثله وأنما لا يجب في الغبن الفاحش لوجود الضرر البين في الشراء وهو مرفوع كذا في البحر وهو قادر عليه اي المصلى بالتيمم قادر على ذلك الثمن استأنف الصلوة اي اعادها لأنه ظهر في هذا الوقت أنه كان قادرا عليه بقبول الهبة او بالشراء الا أن التقصير جاء من قبله حيث لم يسأله قبل الصلوة فاذا ابى اي أنكر مالك الماء الاعطاء والبيع بثمن مثله تمت صلاته اي صلاته السابقة كما كانت لأن بالاباء ظهر العجز وأنه لو سأله قبل الصلوة ايضا لوجد الاباء وكذا اذا اببى اي تتم صلاته السابقة ايضا فيما اذا ابى اولا ثم اعطى هبة او بثمن المثل لكن ينتقض في هذه الصورة التيمم الان فلا يجوز أن يصلي بذلك المتيمم الصلوة فيما يستقبل لوجود القدرة على الماء اما بنفسه او يبدله والقدرة على البدل قدرة على المبدل قوله أن تستوعب الاقسام كلها اي المذكورة في المتن والمبسوط والزيادات قوله فاعلم أنه اي فاقد الماء اذا رأى الماء خارج الصلوة اي مع رفيق فصلى بالتيمم ولم يسأل بعد
পৃষ্ঠা ৬৮২