শিউচিয়া ও ইনসানিয়া
الشيوعية والإنسانية في شريعة الإسلام
জনগুলি
فالأنهار وكنوز الثروة الأرضية في حيازة المجتمع كله، يمنح الرخصة في استغلالها بإذن منه متفق عليه في الشريعة العامة، والسلاح الموقوف على الدفاع العام لا يملكه فرد ولا جماعة بغير إذن المجتمع أو إذن الدولة، ومثل الأنهار والمناجم وأسلحة الجيوش كمثل الآبار والمراعي وأسلحة الصيد العامة أو أسلحة القتال في المجتمعات البدائية، لم يتغير فيها شيء من جهة المبدأ أو جهة التحليل والتحريم بحكم العرف والشريعة.
ولم يذكر علماء الإنسان عهدا حرمت فيه الملكية الخاصة من هذه الوجهة، ولكنها تترك للاستغناء عنها كما تترك ملكية الأنهار وما إليها في الحضارات المترقية، ويمكن أن يقال: إن الملكية الخاصة وجدت حيث وجدت الحاجة إليها والرغبة فيها والقدرة عليها، وإنها قائمة قيام المشاعية أو الشيوعية في المجتمعات الأولى.
2
يقول «سبك»
3
في مبحثه عن أرض الصيد بين قبائل الشمال الشرقي الحمراء: «إن أرض الصيد هنا محدودة بحدودها الصريحة يرثها الابن عن أبيه، وتنتقل الزوجة إلى سكن زوجها الخاص، وللإخوة في بعض الأحوال حقوق في المزايا الاقتصادية.»
4
ويقول الرحالون الذين عاشوا بين قبائل الكاي في غانة الجديدة: إن الأرض بينها مشاعة على العموم، ولكن اللص الذي يضبط في أرض يقوم على زرعها أحد غيره يجوز قتله ولا يحق لأهله أن يثأروا له أو يطلبوا الدية من قاتله، وإنهم ربما سمحوا بغرس شجرة مثمرة في أرض الغريب ولكنهم لا يسمحون ببناء كوخ أو خص عليها، وإن الرجل منهم يملك أسنان الخنزير البري أو أسنان الكلب؛ لأنها ذات قيمة سحرية أو فنية ويحق له أن يقتل من يسرقها أو يحاول اغتصابها، وإن ثمرات الأشجار عندهم حق لغارس الشجرة في حقل يزرعه غيره، وإن الصائد الذي لمح الصيد لأول مرة صاحب حق فيه لا نزاع عليه.
ويروي خبراء علم الإنسان عن قبائل «كاريرا» الأسترالية أن الأرض عندهم قد تملكها شعبة من القبيلة، وقد ينشب القتال بين مالكيها وأعدائهم ثم لا يخطر على بال الغالب أن يستولي على الأرض ويطرد منها من كانوا يحتلونها من العشائر المهزومة.
وتروى حالات شبيهة بهذه الحالات عن العشائر البدائية في الهند وسيلان والأقاليم الأفريقية، يرجع إليها في مصادر كثيرة نذكر منها كتاب «رحلات في أفريقيا الغربية» «لكنجلي»، وكتاب «العشائر والبطون في كليفورنيا الجنوبية» ل «جيفورد»، وكتاب «السكان الأصلاء في ويلز الجديدة الجنوبية» ل «فريزر»، وكتاب «توزيع الأرض وتقاليد الميراث بين المكسيكيين الأقدمين» ل «بالدلير» وأشابه هذه الكتب والتقارير التي أجمعت على اختلاط أحوال المشاعية والملكية الخاصة في الجماعات الأولى، ولم ينفرد منها مرجع بحصر جماعة قط في نظام واحد خلا من أثر الملكية الخاصة أو أثر الملكية المشاعة.
অজানা পৃষ্ঠা