شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية

মুহাম্মাদ আল-মুক্তদার আল-শিংকিতি d. 1405 AH
57

شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية

شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية

প্রকাশক

مطابع الحميضي (طبع على نفقة أحد المحسنين)

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ

জনগুলি

تعالى. وبعدما ذكرت الطهارة بنوعيها ذكر ﷾ نواقضها، وهي موجباتها، ولم يكن للجنابة سبب إلَّا خروج المني، أو الإيلاج كما سيأتي في الحديث، فاكتفى في البيان لسببها بقوله: جنبًا؛ لأنه قد عرف أن الجنابة في حكم الشيء الواحد أعني سببها، وهذا عند من لا يقول إن المراد بقوله "لامستم النساء" جامعتم، وأما من يقول بذلك فهو ذكر للسبب الثاني للغسل الذي هو الإيلاج. ثم ذكر ﷾ البدل من الماء في حالتي العجز عنه: إما عن تحصيله، وإما عن استعماله -كما سنبيّنه إن شاء الله- فعبر عن الأولى بالحالة التي يغلب حصولها فيها فقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ لأن العجز عن استعمال الماء في الغالب إنما يكون سببه المرض، وإن كان قد يحصل بغيره كالخوف المانع من استعماله من عدو، أو سبع، وكذلك العجز عن تناوله، وعدم وجود من يناوله، ولكن هذه حالات نادرة، وحالة المرض أكثر، وأغلب، وتقدم أن المرض انحراف البدن عن حالة الاعتدال، والصحة، فظاهر الآية أنه إنما يمنع إذا كان متصفًا به، ولكنهم ألحقوا به خوف حدوثه كما في حديث عمرو لما صلى بأصحابه بالتيمم، وهو جنب، وقوله للنبي ﷺ: (سمعت الله يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ولو اغتسلت لَمِتُّ) فأقره على ذلك. والخوف أيضًا يكون خوف زيادة مرض، أو حدوث ضرر كالمجدور يخاف على عينيه وكذلك خوف تأخر البرء. وقوله: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾، أي: مسافرين، والحالة الثانية من حالات تعذر الماء: فقده، فأشار إليها بالحالة أيضًا التي هي مظنتها والغالب حصولها فيها، وهي السفر، والظاهر هنا أنه شامل للسفر الطويل، والقصير والجائز، وغير الجائز. وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من حمل اللفظ على ظاهره، ولم يفرق بين المباح وغيره، ومنهم من قال: إنَّ السفر إذا لم يكن مباحًا لا ينبغي أن يرخص لصاحبه، وهذا مذهب مرجوح، والتحقيق أن الرخص المنوطة بالسفر نوعان: نوع ليس في تركه إلا حرمان المسافر من الرخصة، وهذا يناسب القول بمنع صاحبه من الرخصة، وذلك كالقصر للصلاة، والفطر للصائم فينبغي أن يقيد الترخيص بهذا بكون السفر مباحًا. وقسم لو لم يفعله المسافر لأوقعه تركه في ذنب أعظم من ذنب سفره في الغالب، فهذا لا ينبغي أن يمنع منه، وهو التيمم عند فقد

1 / 58