957

كتاب

شفاء الأوام

في أحاديث الأحكام

للتمييز بين الحلال والحرام

المجلد الثالث

كتاب الشفعة

والأصل في ثبوتها السنة والإجماع.

أما الإجماع فذلك ظاهر بين المسلمين، وأما السنة فالأخبار الكثيرة ونذكر طرفا منها.

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الشريك شفيع والشفعة في كل شيء)) رواه ابن عباس.

(خبر) وروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((في العبد شفعة وفي كل شيء)).

(خبر) وروى سعيد بن جبير، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الشفعة في الدار وفي الفرس وفي كل شيء)).

(خبر) وعن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الشفعة في كل شرك وحائط)).

(خبر) وروى الهادي إلى الحق بإسناده أنه قال: ((جار الدار أحق بالدار)).

قال الهادي: وكذلك عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: إذا بيعت الدار فالجار أحق بها، دلت هذه الأخبار على أن كل مبيع تجب فيه الشفعة إذا كان مشتركا من دور وعقار، وضياع، وحمام، ورحى وحيوان، وعروض، سواء كان مما يحتمل القسمة أو مما لا يحتملها، ولا أعرف فيه خلافا بين علمائنا عليهم السلام.

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الجار أحق بصقبه)) دل ذلك على ثبوت الشفعة في كل شيء من البقاع بحق الجوار، سواء كان المبيع مما ينقسم أو لا.

(خبر) ويدل عليه ما رواه عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار؟ قال: ((الجار أحق بصقبه)) يزيده وضوحا.

পৃষ্ঠা ১