915

(خبر) وروي أنه رخص في العرايا بالتمر أو الرطب ونحوه واختلف في معناه فقيل هي العطايا وهي النخلة والنخلتان والثلاث والعشر يعطيها صاحب النخل فتجني رطبا، وهذا قول القاسم غير أنه لا يليق بالخبر إذ لاخلاف أنه يجوز هبة التمر والزبيب رطبا وعنبا ويابسا فهو إجماع لا تتناوله الرخصة وقيل العرية العطية.

(خبر) وعن زيد ابن ثابت أنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمر.

(خبر) وعن أبي هريرة قال: رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق فشك بعض الرواة.

(خبر) وعن رافع ابن خديج وسهل ابن أبي خيثمة حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع المزابنة بيع التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا.

(خبر) وعن جابر ابن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع التمر حتى يبدو صلاحه وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم إلا العرايا.

পৃষ্ঠা ৩৭৬