শিফা উওম
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وعن جابر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماترى في شحوم الميتة فإنه يدهن بها السقاء ويدهن بها الجلود ويستصبح بها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن اليهود لما حرم الله عليهم شحومها أخذوها فجملوها وأكلوا أثمانها)) قال أبو أمامة: جملوها -يعني أذابوها- وهي بالجيم، دلت هذه الأخبار على تحريم أثمان الأعيان التي حرمها الله تعالى وعلى تحريم الإنتفاع بها وهو مذهب الهادي إلى الحق، وأما بيع الآبق فلأنه غرر؛ لأنه قد يعود فيمكن قبضه وتسليمه وقد لا يعود فيتعذر ذلك فيه.
(خبر) وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الغرر وقد رواه الهادي في الأحكام فكل ما لا يقدر على تسليمه لا ينبرم بيعه وكذلك كلما كان معدوما غير موجود لم يصح بيعه قال ابن مسعود: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر.
(خبر) وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سمن وقعت فيه فأرة فما تت فقال: ((إن كان جامدا فألقها وألق ما حولها وإن كان مائعا فأرقه)) دل ذلك على أنه لايجوز بيع ما خالطته النجاسة من المائعات ولا الإنتفاع به؛ لأنه لو جاز ذلك لما أمر بإراقته.
(خبر) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إضاعة المال.
(خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: (يستصبح بالدهن المتنجس) وبه قال ابن عمر وعبد الله وخرج السيد أحمد الأزرقي نحوه على مذهب القاسم بن إبراهيم ونص المؤيد بالله في الإفادة على جواز بيعه مع بيان عيبه وحكى عنه أنه توقف في ذلك.
(خبر) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن السنين.
(خبر) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة للسنين.
(خبر) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المعاومة وهو بيع ثمر الشجر والنخل سنتين أو ثلاث أو أكثر وهو مشتق من العام يقال للثمرة إذا حملت سنة ولم تحمل سنة قد عاومت وسانهت، يقال: عاملت فلانا معاومة مسانهة ومشاهرة، دل ذلك على أن بيع الثمرة قبل وجودها لا يجوز وهو إجماع.
পৃষ্ঠা ৩৬৬