895

(خبر) عقبة ابن عامر قال: يار سول الله إن امرأة سوداء ذكرة أنها أرضعتني وامرأتي قال: ((فارقها)) قال: أخشى أن تكون قد كذبت، قال: ((كيف وقد قيل))، دل الخبر على صحة ما ذكره السادة الهارونيون وأبو طالب والمؤيد بالله لمذهب الهادي عليه السلام على أنه لا يجب انفساخ النكاح بشهادة النساء وحدهن وهو اختيارهم أيضا يزيده تأكيدا أنه عليه السلام لم يقل أنها حرمت عليه ولا فرق بينهما وإنما فوض الأمر إليه فقال فارقها كما يقال طلقها ولهذا قلنا أنه لا يجب انفساخ النكاح، وإنما يستحب له فراقها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كيف وقد قيل)) فدل على أن مفارقتها مستحبة عند اعتراض الشبهة لأنه عليه السلام أشار عليه بمفارقتها على سبيل الإحتياط ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إياك وما عند الناس استنكاره وإن كان عندك اعتذاره ولأن فيه ترك القالة)) وهذا ظاهر والله الهادي، وهذا آخر ما أردناه من كتاب الرضاع ونسأل الله التوفيق والتسديد لمحابه وأن يجعله خالصا لمرضاته وذخيرة ليوم معاده وله الحمد على كل حال والصلاة على محمد وآله خير آل.

পৃষ্ঠা ৩৫৬