(خبر) وهو ما رويناه عن زيد بن علي أنه روى عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطئ بعر بعير رطب فمسحه بالأرض وصلى ولم يحدث وضوءا ولم يغسل قدما.
باب ما يجوز التطهر به من المياه وما لا يجوز
قال الله تعالى:{وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}[الأنفال:11]، وقال عز قائلا:{وأنزلنا من السماء ماء طهورا}[الفرقان:48].
(خبر) وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البحر: (( هو الطهور ماؤه والحل ميتته)).
(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من بئر بضاعة، دل ذلك على أنه يجوز التطهر بالماء القراح وهو ما نزل من السماء من ماء المطر وما نبع من الأرض، والإجماع منعقد على أنه لا يجوز التوضؤ والتطهر بماء البحار وبالماء الجاري من ماء الأنهار والبرك الواسعة.
(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس: ((لا تفعلي هذا فإنه يورث البرص)) دل على كراهة التطهر بالماء المشمس، ونص المرتضى لدين الله محمد بن الهادي إلى الحق عليه السلام على أنه يكره التطهر بالماء المشمس في آنية النحاس.
(خبر) وروت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها اجتنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل منه، قالت: فقلت: إني اغتسلت منه، فقال: ((الماء ليس عليه جنابة)) فاغتسل منه.
(خبر) وروى عبدالله بن عمر أن الرجال والنساء كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضؤن جميعا.
(خبر) وروت عائشة أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، دلت هذه الأخبار على أنه يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل.
পৃষ্ঠা ৮৭