800
فصل

فال السيد أبو العباس: فإن كان إحدى الثلاث أو إحدى الأربع أمة كان نكاح الأمة باطلا بكل حال وبطلانه لايقتضي بطلان نكاح من يشاركها على أصل يحي عليه السلام لنصه على أنه من جمع بين الأجنبية والمحرمة صح نكاح الأجنبية وبطل نكاح المحرمة فإذا ثبت ذلك فكأنه تزوج بثلاث ثم بثلاث أو بأربع ثم باثنتيتن فإن كان الأمة رابعة الأربع فكأنه تزوج بثلاث ثم بثلاث فيكون له طائفة مهر ونصف مهر بينهن أثلاثا وإن كانت ثالثة الثلاث فكأنه تزوج بأربع ثم باثنتين فيكون للأربع مهران بينهن أرباعا وللإثنتين مهر واحد بينهما نصفان وعلى هذا القياس يكون حكمهن في الزيادة والنقصان وأما الميراث فللأربع نصفه بينهن أرباعا وللثلاث نصفه بينهنن أثلاثا وكذلك إذا اختلفة الجنايتان بالقلة والكثرة لأن أحدهما لايستحق شيئا في حال ويستحق الجميع في حال فكان نصفه بينهن وتفصيل مسائل الباب مذكور في التقرير وغيره من كتب أئمتنا عليهم السلام تركناه اختصارا.

পৃষ্ঠা ২৬০