শিফা উওম
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وعن أبي العباس الحسني يرفعه بإسناده عن هانئ بن هانئ قال: جاءت إلى علي عليه السلام امرة جميلة عليها ثياب حسنة فقالت: أصلح الله أمير المؤمنين انظر في أمري فإني لا أيم ولا ذات بعل فعرف أمرها فقال: ما اسم زوجك فقال: فلان بن فلان فقال: أفيكم أحد يعرفه فأتي بشيخ كبير يدب فقال مال امرأتك تشكوك فقال: يا أمير المؤمنين ألست ترى أثري عليها أثرا حسنا أليست حسنة الثياب فقال: فهل عندك شيء قال: لا قال: ولا عند السحر قال: لا قال: هلكت وأهلكت قالت: انظر في أمري يا أمير المؤمنين قال: ما أستطيع أن أفرق بينكما، دل هذان الحديثان على ما ذهب إليه القاسم عليه السلام ويحيى وأحمد ومحمد ابنا يحيى وأبو العباس والسيد الناطق بالحق عليه السلام من أن العنة ليست عيبا يفسخ بها النكاح ووجهه الاستدلال أن امرأة رفاعة شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بعبد الرحمن من العنة فلم يعرفها إن لها الخيار ولو كان حقا لها لعرفها به كما عرفها شرط جواز الرجوع إلى رفاعه، ولأن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما أستطيع أن أفرق بينكما ولكن اصبري، فدل ذلك على ما ذكرناه، ولأن عقد النكاح يقتضي الدوام فلا يجوز ورود الفسخ عليه إلا بدليل شرعي، ولأنه عجز عن الوطء بسبب يجوز زواله فوجب أن لا يوجب لها خيار الفسخ فمن وطئها مرة واحدة، وذهب زيد بن علي والباقر والصادق والناصر للحق وأحمد بن عيسى والنفس الزكية وأبو عبد الله الداعي والمؤيد بالله إلى أن العنة عيب يرد به النكاح وحجتهم.
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يؤجل العنين سنة فإن وصل إلى امرأته فهي امرأته وإن لم يصل إليها فرق بينهما وجعل تطليقة بائنة.
(خبر) وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام: (بياض في الأصل حاشية من السيد صلاح ولعله) يعني أنه قال يؤجل العنين سنة فإن وصل وإلا فرق بينهما تمت.
পৃষ্ঠা ২৩৭