শিফা উওম
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وعن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في محاشهن)).
(خبر) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد)).
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((هي اللوطية الصغرى)) يعني وطء النساء في أدبارهن، دلت هذه النصوص أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبرها وهذا قول سائر العترة الطاهرة شموس الدنيا وشفعاء الآخرة سلام الله عليهم جميعا وهو قول جمهور العلماء فأما ما يهذي به من أراد تحليل ذلك من الاحتجاج بقوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}[البقرة:223]، فالجواب عن ذكر أن هذه الآية نزلت على سبب وهو لما قالت اليهود إذا جامع الرجل امرأته من ورائها بالفرج جاء ولده أحول فأنزل الله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((يأتيها من حيث شاء مقبلة أو مدبرة)) إذا كان ذلك بالفرج ولأن هذا لو لم يرد وجب حمل الآية عليه لأن الحرث لا يكون إلا في موضع النسل وهو الفرج دون الدبر فوجب حمل الآية عليه ويعضده قوله تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}[البقرة:222]، فدل على أن هناك موضعا مأمورا وموضعا منهيا ولأن الفرج المحرم في حال الأذى الذي هو الحيض والدبر لايزايله الأذى ولأن قوله تعالى: {أنى شئتم} ليس المراد به أين شئتم بل المراد به كيف شئتم فلا يصح أن يعارض الأدلة الصحيحة الظاهرة وإجماع العترة الظاهرة والحمد لله.
পৃষ্ঠা ২১৮