750

(خبر) وروي أن فاطمة بنت قيس لما طلقها أبو حفص بن عمرو أرسل إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تسبقين بنفسك)) فزوجها من أسامة بن زيد دل ذلك على أنه يجوز التعريض في النكاح في عدة المبتوتة والمتوفي عنها زوجها، وذكر أحمد بن يحيى الهادي عليهما السلام في معنى التعريض أن يقول لها إنك ممن يرغب فيك لأحوالك الجميلة، وإني لمحتاج إلى زوجة موافقة وكلامه عليه السلام قريب من معنى الحديث النبوي في قصة فاطمة بنت قيس.

فصل

ويكره التعريض بذكر الجماع لقول الله تعالى: {ولكن لا تواعدوهن سرا}[البقرة:235]، لأن السر هو الإفصاح بالنكاح، ويقال للجماع سر وللزنى سر ولفرج الرجل والمرأة سر ويدل على تسمية الجماع سرا قول امرئ القيس :

ألا زعمت بسباسة القوم أنني

كذبت لقد أصبى على المرء عرسه ... كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي

وأمنع عرسي أن يزان بها الخالي

فصل

قال الله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله}[لقمان:6]، وروي أنها نزلت في شراء القينات للغناء.

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة)).

(خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((بئس البيت بيت لا يعرف إلا بالغنى)).

(خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لست من الدد ولا الدد مني)).

(خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما أنا من الدد ولا الدد مني)).

পৃষ্ঠা ২১০