746

(خبر) وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: جاء عثمان بن مظعون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يارسول الله غلبني حديث النفس ولم أحدث شيئا حتى استأمرك فقال: ((بم تحدثك نفسك يا عثمان)) قال: هممت فذكر أشياء فيها طول ثم قال: قد هممت أن أحرم خولة زوجتي على نفسي قال: ((فلا تفعل يا عثمان فإن العبد إذا أخذ بيد زوجته كتب الله له مائة حسنة ومحى عنه مائة سيئة فإن قبلها كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات فإن ألم بها حضرتهم الملائكة فإذا اغتسلا لم يمر الماء على شعرة منهما إلا كتب الله لهما بها حسنة ومحى عنهما سيئة وقال الله لملائكته انظروا إلى عبدي هذين اغتسلا في هذه الليلة الباردة علما أني ربهما أشهدكم أني قد غفرت لهما فإن كان لهما في وقعتهما تلك ولد فيقدمهما كان شفيعا لهما وإن تأخرهما كان نورا لهما فإن لم يكن في وقعتهما تلك ولد كان لهما وصيف في الجنة)) ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده صدري ثم قال: ((ياعثمان لا ترغب عن سنتي فإنه من رغب عن سنتي عرضت له الملائكة يوم القيامة فصرفت وجهه عن حوضي)) دل ما تقدم على أن النكاح مستحب مندوب إليه، وهذا هو الظاهر من مذهب يحيى عليه السلام وهو قول أكثر العلماء والذي ذكره السيد الإمام الناطق بالحق أبو طالب أنه إذا خشي العنت وهو الوقوع في المعصية فهو واجب وهو الذي يقتضية كلام محمد بن يحيى عليهما السلام، ومثله ذكره أبو الفضل الناصر وصاحب المسفر لمذهب الناصر للحق ووجه هذا القول.

(خبر) وعن أبي يحيى السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من كان له ما يتزوج به ولم يتزوج فليس منا)).

(خبر) وعن شداد بن أوس أنه قال لأهله زوجوني فإن رسول الله أوصاني أن لا ألقى الله أعزب.

(خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أدرك له ولد في الإسلام وعنده ما يزوجه فلم يزوجه فأحدث فالإثم بينهما)).

পৃষ্ঠা ২০৬