739

(خبر) وعن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ جويرية في غزوة بني المصطلق فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، دل ذلك على أنه يجوز أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقها إذا واطأها على ذلك وصورته أن يواطئها على ذلك فإن رضيت به قال: قد جعلت عتقك مهرك فأنت على ذلك حرة لوجه الله تعالى على أن يكون العتق مهرا ثم يقول بعد ذلك قد تزوجت على ذلك وتقول قد رضيت فإن امتنعت لزمتها السعاية ولم تجبر على النكاح؛ لأنها حرة ولا تجبر الحرة البالغة على النكاح، وإنما ألزمناها السعياة؛ لأنها فوتت ملكه فيلزمها عوض ما فوتته كما لو أعتقها على مال فقبلت لزمها المال ولا خلاف بين أئمتنا في ما أعلمه أنها لاتجبر على النكاح، وقد روى الشيخ أبو جعفر الإجماع على ذلك إلا عن ابن حنبل، وأما السيد الإمام أبو طالب فلم يذكر الإجماع، بل قال: روي عن قوم أنها تجبر على النكاح.

(خبر) وروى عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي عليه السلام، عن أمير المؤمنين في رجل نفس في سريته أو وليدته قال: لا بأس أن يعتقها ويجعل صداقها نفسها وينكحها طائعة أو كارهة وهذا وجه لهذا الخلاف إن لم تكن أجمعت العترة على خلافه.

فصل

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال من كشف خمار امرأة أو نظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل.

(خبر) وعن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي؛ عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نكحها رجل فدخلت عليه فأغلق عليها الباب خاليين ثم طلقها فزعم أنه لم يجامعها قال: لها صدقتها كاملة وعليها العدة.

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من كشف عورة امرأة فقد وجب صداقها)).

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من كشف قناع امرأة وجب لها عليه المهر كاملا)).

পৃষ্ঠা ১৯৯