শিফা উওম
كتاب شفاء الأوام
জনগুলি
•Zaidism
অঞ্চলগুলি
•ইয়েমেন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وعن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل: ((إني أزوجك فلانة)) قال: نعم قال للمرأة : ((أترضين أن أزوجك فلانا)) قالت: نعم فزوج أحدهما من صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقا ولما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا وإني قد أعطيتها عن صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهمه فباعته بمائة ألف، ودل ذلك على ما قلناه وهو القضاء بصحة عقد النكاح من دون تسمية مهر.
(خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين ليس بالدرهم ولا الدرهمين ولا اليوم ولا اليومين شبهة السفاح ولا شرط في نكاح.
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم لا يكون نكاح الحلال مثل مهر البغي)) رواه زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
(خبر) وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تنكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم)) دلت هذه الأخبار على أن أقل المهر عشرة دراهم وهو رأي علماء العترة لا نعلم فيه خلافا بينهم احتج المخالف بما روي.
পৃষ্ঠা ১৯৩