725
فصل

(خبر) وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أيما امرأة أنكحها وليان فهي للأول منهما)) دل ذلك على ما ذكره أئمتنا أن الوليين إذا زوجاها بإذنها فاالنكاح للأول فإن كان النكاح بغير إذن منها فهو موقوف على الإجازة فمن أجازت نكاحه صح لما تقدم من الأدلة أن نكاح البالغة موقوف على رضاها فإن أذنت لهما جميعا ثم التبس المتقدم منهما بطل العقدان جميعا على ظاهر إطلاق يحيى وروايته عن جده القاسم عليه السلام؛ لأنه قال: فإن لم يعلم أيهما عقد أولا وكان الوليان كلاهما في القرابة سواء ابتدا العقد لمن رضيت به من الزوجين فزوجت منه وصيرت بنكاح جديد إليه وهذا مذهب الناصر للحق والمنصور بالله عليهما السلام وهو اختيار الناصر للحق شرف الدين طود العترة قدس الله روحه وهو الأولى؛ لأن هذين العقدين لا يمكن إمضاؤهما فوجب بطلانهما والله أعلم.

পৃষ্ঠা ১৮৫