(خبر) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنما يحرم من الميتة أكلها)) فدل على أن التحريم يتناول ما يتأتى فيه الأكل والصوف والشعر ممما لا يتأتى فيه الأكل، فثبت أن التحريم لم يتناول، وإنما ذكر غسل الصوف والشعر لما لا يؤمن أن رطوبة البدن تناله؛ لأن الميتة ترشح وتعرق عند الموت فينجس ما يواليه من الصوف والشعر وهو غير معلوم حيث بلغ العرق فوجب غسل جميعه ، فأما ما عدا ذلك فإنه نجس لعموم الأدلة المتقدمة، وقلنا: إن الميتة إذا كانت مما له دم سائل كانت نجسة احترازا مما لا دم له سائل فإنه طاهر بعد الموت بدلالة.
(خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتى بجفنة قد أدمت فوجد فيها خنفساء وذبابا فأمر به فطرح، ثم قال: ((سموا وكلوا فإن هذا لا يحرم شيئا)).
(خبر) وروى سلمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل طعام وشراب وقعت فيه دابة فماتت منها وليس لها دم سائل فهو الحلال أكله وشربه التطهر به)).
(خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ثم امقلوه ثم اخرجوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه ليقدم الداء على الشفاء)) دل على طهارة الماء وسائر المائعات التي يموت فيها ما ليست له نفس سائلة، ودل ذلك على أن ما هذه حاله طاهر لا ينجس بالموت، لذلك أكل بعد نزعهما من هذا الطعام المأدوم وأمرهم بالأكل، وقسنا سائر ما لا دم له سائل عليهما، ودل على أن ما هذه حاله لا يؤكل، لذلك ألقاهما أو أمر بإلقاؤهما.
فصل واختف علماؤنا عليهم السلام في جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أو لا؟ فذهب
পৃষ্ঠা ৬৯