397

باب الصلاة على الميت

(خبر) وعن أبي أمامة قال : قال أبو سعيد لعلي عليه السلام: أخبرني عن المشي في الجنازة أي ذلك أفضل أمامها أم خلفها؟ فقال علي عليه السلام: يا أبا سعيد ما لك تسأل عن هذا أما والله إن فضل المشي خلفها على المشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على التطوع سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

(خبر) وروي أن عليا عليه السلام مشى خلف الجنازة فقيل له: إن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمامها فقال: إنهما كانا سهلين يحبان أن يسهلا على الناس، وقد علما أن المشي خلفها أفضل.

(خبر) وروي أن عليا عليه السلام سئل عن ذلك فقيل: أهو شيء تقوله برأيك أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

(خبر) وعن ابن طاؤوس، عن أبيه أنه قال: ما مشى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن مات إلا خلف الجنازة، دل ذلك على ما اختاره أئمتنا عليهم السلام فإنهم استحبوا المشي خلفها إلا من تقدم لحملها ولسنا نقول إن المشي قبلها محظور، بل هو جائز، إلا أن المشي خلفها أفضل.

فصل

قال يحيى عليه السلام: يقف الإمام من الميت عند صلاته عليه إن كان رجلا عند وسطه وإن كانت امرأة عند صدرها.

قال الأخوان: والأظهر أنه إجماع العترة عليهم السلام.

(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على امرأة فقام عند وسطها.

(خبر) وروي أن علي عليه السلام أنه كان إذا صلى على جنازة رجل قام عند سرته، وإن كانت امرأة قام على حيال ثدييها، وقال القاسم: يقف في صلاته على المرأة ما بين السرة والصدر، والخبر الأول يدل عليه.

পৃষ্ঠা ৩৯৯