236

أنه سئل كيف التسليم في الصلاة فقال: يسلم تسليمتين تسليمة عن يمينه وتسلينه وعن يساره إماما كان أو غيره، وينوي بذلك الملكين إذا كان وحده، وإن كان في جماعة كان التسليم على الملكين وعلى من معه من المصلين.

قال الناصر للحق عليه السلام: وجميع ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرون تسليمتين عن اليمين وعن الشمال في الجماعة ينوي بذلك على من عن يمينه وعلى من عن شماله من المصلين والملائكة الموكلين، قال: وبه أقول وأفتي.

ووجه ذلك (خبر) روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إنما يكفي أحدكم أن يقول هكذا فأشار بأصبعيه يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن يساره)) والكفاية فهي الإجزاء، والإجزاء لا يستعمل إلا في الواجب، فدل على وجوب نية التسليم.

(خبر) وروى أصحابنا عن القاسم ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا استوى في مصلاه اعتدل قائما منتصبا في صلاته غاضا طرفه، راميا ببصره إلى موضع سجوده، وفي حال ركوعه إلى قدميه، وفي حال سجوده إلى أنفسه، وفي حال جلوسه إلى حجره.

وقد قال الله تعالى:{قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون}[المؤمنون:1-2]وما ذكرناه يقتضي الخشوع، ومعنى الخشوع هو السكون، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسكنوا في الصلاة)) فدل على ما ذكرناه.

(خبر) وروى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على قوم يشخصون بأبصارهم إلى السماء وقال: ((لينتهن عن ذلك أو لا ترجع إليهم أبصارهم)).

পৃষ্ঠা ২৩৭