وجه قول يحيى (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد)) فاقتضى ذلك أن هذا الذكر مقسوم بين الإمام والمأموم، وظاهر القسمة أن كل واحد منهما لا يشارك صاحبه في ذكره.
فأما المنفرد فإنه لا إمام له فيقول: ربنا لك الحمد عند قوله فلم يوجد الشرط في قوله: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، وإذا كان هذا الشرط غير موجود فيه لم يقله من يقول سمع الله لمن حمده؛ لأنه لا إمام له، فسبيله سبيل الإمام.
فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: ((سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شي بعد أهل الثناء والمجد)) إلى آخر الدعاء، فقد ذكر علماؤنا أنه كان يقول ذلك في وقت كان يقنت فيه بعد الركوع شهرا متتابعا في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح، كان يدعو على قوم، وكان يؤمن من خلفه، ثم لا خلاف أن ذلك منسوخ، فيجب أن يكون قوله ربنا لك الحمد منسوخا؛ لأنه كان من جملة ما يقنت به وهذا واضح.
ورابعها: التسبيح في الركوع والسجود، وأجمعت العترة عليهم السلام على كون التسبيح مستحبا غير واجب إلا ما ذهب إليه المتوكل على الله أحمد بن سليمان فإنه ذهب إلى وجوبه وإجماع أهله قد سبقه.
ويدل على ذلك (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للرجل الذي علمه الصلاة: ((ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا -إلى قوله- فإذا رفعت رأسك في السجود فقد تمت صلاتك)) ولم يأمره بالتسبيح، فدل ذلك على أن التسبيح غير واجب، واختار القاسم والهادي عليهما السلام أن يقول في ركوعه سبحان الله العظيم وبحمده ثلاث مرات، وأن يقول في سجوده سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاث مرات.
পৃষ্ঠা ২১৯