205

(خبر) وروي عن النبي(ص) أنه قال: (( ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها)).

(خبر) وروي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها.

(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الصلاة بفاتحة الكتاب وسورة، وأقل السور ثلاث آيات، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) فكان ذلك بيانا للمجمل الواجب، فكان قراءة هذا القدر واجبا؛ ولأن في بعض الأخبار لا تجزي فدل على وجوب قراءة ما ذكرناه، لأن الإجزاء لا يستعمل إلا في الواجب، ولا يجب قراءة هذا القدر في جميع الركعات، بل يكفي في ركعة؛ لأن من قرأ ذلك مرة واحدة فقد خرج عن عهدة الواجب، وقد التزم بهذه الأدلة، ولا خلاف بين علماء العترة أنه إذا قرأ في ركعة واحدة الفاتحة وثلاث آيات مرة واحدة فقد خرج بذلك عن عهدة وجوب القراءة وأجزاء قراءة مرة واحدة.

فصل

ويجهر بالقراءة في صلاة الفجر والعشائين، ويخافت بها في صلاة العجماوين وجوبا في ركعة واحدة واستحبابا في ركعة أخرى، وهذا عند القاسم ويحيى وأسباطهما الأوائل؛ لأن صفة القراءة عندهم من جهر أو مخافتة كالقراءة نفسها، وعند سائر الأئمة أن الجهر والمخافتة مستحبان فيما ذكرناه دون أن يقولوا بوجوبهما.

وجه القول الأول : قول الله تعالى:{ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا}[الإسراء:110].

قال المفسرون: السبيل الذي أمر الله تعالى بإبتغائه الجهر بالقراءة في صلاة الفجر والعشائين، والمخافتة في صلاة العجماوين، فكان ذلك دليلا على صحة هذا القول.

(خبر) وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا رأيتم من يجهر في صلاة النهار فارموه بالبعر)) ويقول: ((إن صلاة النهار عجماء)) يريد بذلك العجماوين؛ لأن المعلوم أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة والعيدين.

পৃষ্ঠা ২০৬