1085

(خبر) وروي أنه لما نزل تحريم الخمر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإراقتها وفيها خمر لأيتام، دل ذلك على أنه يجوز الانتفاع بالخمر على وجه من الوجوه إلا عند الضرورة كما بيناه أولا، ودل ذلك على أنه لا يجوز تخليلها؛ لأنه لو جاز لما أمر بإرقاتها؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إضاعة المال.

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((خير خلكم خل خمركم)).

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((نعم الإدام الخل)).

(خبر) وروي أن عليا عليه السلام كان يصنع خل خمر، معناه أنه يترك العنب حتى يحضر، ثم يعصر ويكون خلا كالصبغ، دل ذلك على جواز تناول خل الخمر على هذا الوجه وعلى طهارة الخمر إذا صارت خلا بغير دواء؛ لأنها قد استحالت كما تقدم بيانه.

(خبر) وعن حذيفة أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرب في أواني الذهب والفضة وقال: ((هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)).

(خبر) وروى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا تشربوا في آنية الفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)).

(خبر) وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم)).

(خبر) وعن عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنه يجرجر في بطنه نار جهنم)) دل ذلك على أنه لا يجوز الشرب في أواني الذهب والفضة ولا في المذهبة من الأواني ولا في المفضفضة سواء وضع فاه على العود أو الحلية؛ لأن الخبر لم يفصل الظاهر أن ذلك كله لا يجوز.

(خبر) وروى أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم انكسر فاتخذ مكان الشقة سلسلة من فضة، وهذا يدل على جوازه لسد ثلمة الإناء لا للزينة كما تقدم.

পৃষ্ঠা ১২৭

শিফা উওম | Usul