(خبر) وروى واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام)) وذلك يدل على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وهو نص الهادي في (الأحكام).
قال أبو العباس: والمعتبر في ذلك الليالي بأيامها من الوقت إلى الوقت، فإذا رأته وقت الظهر من اليوم الأول وامتد ذلك إلى وقت الظهر من اليوم الرابع فقد كمل ثلاثة أيام، وما اعتبرناه في أقله وأكثره هو قول زيد بن علي، وجعفر الصادق، وأحمد بن عيسى، والمؤيد بالله، وكثير من أئمتنا (عليهم السلام) إلا القاسم فما ذهبنا إليه في الكثير هو الذي نص عليه.
وأما القليل فقال: فلسنا نوقت أقله وقتا غير أنها لا تجاوز العشر، يزيده وضوحا.
(خبر) وهو ما روي عن أنس أنه قال: الحيض ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، فما زاد فهي مستحاضة.
(خبر) وروي عنه أنه قال: ((الحيض ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر فإذا زادت فهي مستحاضة)) ولم يقل ذلك إلا توقيفا؛ لأنه ليس بمحتهد فنحمله على السلامة بأن نقول بأنه سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقتضي صحة ما ذكرناه؛ لأنه لو كان مجتهدا لا مساغ للاجتهاد فيه، فثبت ما ذكرناه، يزيده وضوحا.
(خبر) وهو ما روى معاذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام)) فهذا نص فيما ذهبنا إليه، فان احتج (بخبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوي الألباب منهن، قيل: وما نقصان عقولهن؟ قال: شهادة امرأتين منهن بشهادة رجل، ونقصان دينهن أن إحداهن تمكث نصف عمرها لاتصلي)) وفي رواية ((شطر عمرها)) قالوا: وهذا يقتضي أن من النساء من تكون حائضا نصف عمرها، وذلك يوجب أن يكون حيضها خمسة عشرة، والجواب عنه من وجوه:
পৃষ্ঠা ১০৭