69

শিফা ঘালিল

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

তদারক

رسالة دكتوراة

প্রকাশক

مطبعة الإرشاد

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

প্রকাশনার স্থান

بغداد

জনগুলি

الحكم مع وجود الوصف، لانفكاك الوصف المذكور عن المعنى الذي يتضمنه؟ قلنا: نعم، فإن الغضب اليسير -الذي لا يمنع من استيفاء الفكر -لا يحرم. وأمثال ذلك كثيرة. منها: قوله ﵇ «القاتل لا يرث»، فإن الصحيح أن القاتل قصاصًا وحدًا يرث، لأنا فهمنا من القتل: أن ذلك مخصوص ببعض أنواع القتل، فإنا نقول: ليس يخلو، إما أن يناط الحرمان بالقتل لصورته، أو لمعنى يتضمنه كما ذكرناه؛ وذلك المعنى -إن كان مناسبًا -لابد من اعتباره. وقد اضطرب رأي المجتهدين في مناط الحكم من القتل، وفي تعيين المعنى الذي يتضمنه. وظهر ذلك باختباطهم في التفصيل. فالقتل ينقسم إلى عمد وخطأ، والخطأ ينقسم إلى مباشر ومتسبب. فذهب عثمان البتي إلى أن الخاطئ لا يحرم، تشوفًا [منه] إلى رعاية معنى القصد، ومعارضة القاتل بنقيض مقصوده

1 / 71