464

শিফা ঘালিল

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

সম্পাদক

رسالة دكتوراة

প্রকাশক

مطبعة الإرشاد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

প্রকাশনার স্থান

بغداد

অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
إنما يقوله برأي يحتمل الغلط والفساد، فلعلل ذلك لفساد [العلة أو نقصانها. وأما تخصيص العموم، فلا يتردد بين أن يكون لفساد] العموم، فإن ذلك لا يحتمل الغلط.
ثم مساق كلامه: أنه يلزمه أن يظهر مانعا في محل النقض، ولا يلزمه أن يظهر دليل الخصوص عند التعلق بالعموم. ومع هذا فلا يظن به قبوله من العلل إبداء مانع: ينعطف به وصف على أصل العلة، ويصير مضموما إليه، ولم يكن قد نبه عليه في اعتلاله. فإنه [قد] ذكر في الجدال طريقة دفع النقض، مأخوذا من نفس التعليل. إذ قال: مهما قلنا: نجس خارج، فينتفض الطهر به كالبول؛ فقيل لنا: ينتفض بالدم إذا لم يسل عن رأس الجرح -دفعناه بطريقين:
أحدهما: أن نقول: ذلك ليس بخارج، وإنما هو ظاهر، وفرق بين من يظهر بالخروج من البيت، وبين من يرفع السقف من فوقه: فيظهر المناظر؛ والبشرة غطاء ساتر للدم، فإذا خدشت ظهر الدم، وإذا سأل:

1 / 466