454

শিফা ঘালিল

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

সম্পাদক

رسالة دكتوراة

প্রকাশক

مطبعة الإرشاد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

প্রকাশনার স্থান

بغداد

অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
القول في بيان الركن الثاني وهو العلة
والنظر فيه [يتعلق] بطرفين؛ أحدهما: ما يجوز أن يجعل علة من جملة القضايا، والثاني: في وجه إضافة الحكم إلى العلة.
الطرف الأول: فيما يجوز أن يجعل علة؛ فنقول فيه:
يجوز أن تكون العلة حكما، كقولنا: حرم الانتفاع بالخمر، فبطل بيعه. ويجوز أن تكون وصفا محسوسا. ثم يجوز أن يكون ذلك الوصف عارضا: كالشدة، ويجوز أن يكون لازما: كالنقدية والطعم والصغر. ويجوز أن يكون [من فعل] المكلف: كالقتل والسرقة.
ويجوز أن يكون وصفا واحدا، ويجوز أن يكون مركبا من أعداد. ويجوز أن يكون نفيا، و[يجوز] أن يكون إثباتا.

1 / 456