125

শিফা ঘালিল

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

তদারক

رسالة دكتوراة

প্রকাশক

مطبعة الإرشاد

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

প্রকাশনার স্থান

بغداد

জনগুলি

ذكر الغير، وقد يخرج عن عمومه مسه ذكر نفسه بعد الابانة.
وكذلك قال تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾، فجعل اللمس سببا للوضوء ولا ندري مناسبته [له]، ثم ألحق به الرجل إذا لامسته المرأة إذا لامست الرجل.
وكذلك: انعقد الاجماع على أن خروج الخارج من السبيلين يوجب الوضوء، ولا مناسبة له، وألحق الخارج من غير السبيلين [به]. أما أبو حنيفة: فألحق الفصد والحجامة وغيرهما. وأما الشافعي: [فألحق] ما إذا انسد المخرج المعتاد وانفحت ثقبة تحت

1 / 127