শিফা ঘালিল
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
সম্পাদক
أحمد بن عبد الكريم نجيب
প্রকাশক
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪২৯ AH
প্রকাশনার স্থান
القاهرة
জনগুলি
মালিকি ফিকহ
الأول تبعًا " للجواهر " إذ عدّه من الكنايات المحتملة، وعتيقة فِي الثاني كما فِي " المدونة "، ومعنى ليس بيني وبينك حلال ولا حرام ليس بيني وبينك شيء. قاله أبو الحسن الصغير.
ولَزِمَتْ بِالإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ، وبِمُجَرَّدِ إِرْسَالِهِ بِهِ مَعَ رَسُولٍ، أَوْ بِالْكِتَابِ عَازِمًا، أَوْ لا إِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا، وفِي لُزُومِهِ بِكَلامِهِ [النَّفْسِيِّ] (١) خِلافٌ.
قوله: (وفِي لُزُومِهِ بِكَلامِهِ النَّفْسِيِّ خِلافٌ) عدل عن التعبير (٢) بالنية إلى التعبير (٣) بالكلام النفسي لما حرره القرافي فِي الفرق الثاني من قواعده إذ قال: اختلف العلماء فِي الطلاق بالقلب من غير نطق واختلفت عبارات الفقهاء فيه (٤)، فمنهم من يقول فِي الطلاق بالنية: قَوْلانِ، وهم الجمهور، ومنهم من يقول: من اعتقد الطلاق بقلبه ولَمْ يلفظ به بلسانه ففيه قَوْلانِ، وهذه عبارة ابن الجلاب (٥) والعبارتان غير مفصحتين عن المسألة، فإن من نوى طلاق امرأته وعزم عَلَيْهِ وصمم ثم بدا له لا يلزمه طلاق إجماعًا.
فقولهم فِي الطلاق بالنية قَوْلانِ متروك، الظاهر إجماعًا، وكذلك من اعتقد أن امرأته مطلقة، وجزم بذلك ثم تبيّن له خلاف ذلك لَمْ يلزمه طلاق إجماعًا؛ وإنما العبارة الحسنة ما أتى به صاحب " الجواهر " (٦)، وذكر أن ذلك معناه الكلام النفساني، ومعناه إِذَا أنشأ الطلاق بقلبه بكلامه النفساني ولَمْ يتلفّظ به بلسانه فهو موضع الخلاف، وكذلك أشار إليه القاضي أبو الوليد ابن رشد وقال: إنهما إن اجتمعا - أعني النفساني واللساني - لزم الطلاق، فإن انفرد أحدهما عن صاحبه فقَوْلانِ، فصارت النية لفظًا مشتركًا فِيهِ بين معان مختلفة فِي
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر.
(٢) في (ن ٣): (التغيير).
(٣) في (ن ٣): (التغيير).
(٤) في (ن ٣): (في ذلك).
(٥) في الأصل، و(ن ٢)،: (الحاجب)، وعبارة ابن الحاجب: (إذا أوقع الطلاق بقلبه خاصة جازمًا فروايتان) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٢٩٧، وانظر: عبارة ابن الجلاب التي نقلها المؤلف في التفريع: ٢/ ١٢.
(٦) عبارة ابن شاس: (فأما لو عقد الطلاق بقلبه جزمًا من غير تردد، أي: طلق بالنطق النفسي الذي هو كلام النفس، من غير أن يقترن به قول ولا فعل، لكان في وقوع الطلاق عليه بمجرد ذلك روايتان) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٢/ ٥١٤.
1 / 512